الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

أن يقيّد بتلك الأخبار، فإنّ غاية هذين الخبرين المذكورين أن يكونا مطلقين بالنسبة إلى اشتراط العدالة، و طريق الجمع في مثل هذا المقام حمل المطلق على المقيّد.

و إلى ما ذكرنا يشير كلام المحدّث الكاشاني في (الوافي)، حيث إنه نقل في أول الباب صحيحة ابن أبي يعفور [١] المتقدمة، ثمّ نقل بعد رواية اللاعب بالحمام [٢]، المتضمنة لنفي البأس عن قبول شهادته إذا لم يعرف بفسق، ثمّ نقل خبر حريز المذكور، و مرسلة يونس الآتية إن شاء اللّه، ثمّ قال ما صورته:

(و (الجمع بين هذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقها بمقيّدها، أعني تقييد ما سوى الأول [بما في الأول] من التعاهد للصلوات، و المواظبة على الجماعات إلّا من علة، و أنّه الميزان في معرفة العدالة) [٣] إلى آخر كلامه.

الثالث: مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات، و المناكح، و المواريث، و الذبائح، و الشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» [٤].

و الجواب:

أولا: بضعف السند الذي تضعف به عن معارضة تلك الأخبار.

و ثانيا: بأن قوله ٧ في آخر الخبر: «فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا قبلت شهادته» بالدلالة على ما ندّعيه أشبه، و لعلّه استدراك منه ٧ بالنسبة إلى الشهادة دون تلك الأشياء، و ذلك فإنه إنّما يحكم على ظاهره بالمأمونية مع العلم بما يوجب ذلك


[١] الفقيه ٣: ٢٤/ ٦٥، تهذيب الأحكام ٦: ٢٤١/ ٥٩٦، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١- ٣٩٢، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٤/ ٧٨٥.

[٣] الوافي ١٦: ١٠١٥.

[٤] الفقيه ٣: ٩/ ٢٩، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٢- ٣٩٣، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ٣.