تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٢٥ - تنبيه هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجمال من المسائل الكلامية أو الاصولية؟
لئلّا يقع المكلف في مشقّة العمل بالشكّ دائما أو غالبا فلا يكون أيضا بدلا هذا، مضافا الى أنها من موارد الحجة الإجمالية.
تنبيه [: هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجمال من المسائل الكلامية أو الاصولية؟]
قد يتوهّم كون هذه المسألة من المسائل الكلامية لا الاصولية و لكن لا وجه له، لأنه إن كان المراد من كونها منها أنه يبحث فيها في الكلام عن استحقاق العبد العقوبة في الآخرة و عدمه و هي منها.
ففيه: أنّ الكلام لا يبحث فيه إلّا أنّ لنا مبدأ و معادا يوصل الى كل جزاء عمله، و أما البحث عن موجبات العقاب و الثواب فمختصّ بالشرع لا طريق للعقل إليه.
و إن كان المراد أنه يبحث في الكلام عمّا يصحّ و يقبح من المولى، و المفروض أنه يبحث فيها: هل يصحّ من المولى عقاب من خالف العلم الإجمالي أم لا؟
ففيه: أنّ البحث بين الأشعريّين و غيرهم في أنه هل يصحّ صدور القبيح منه تعالى أم لا؟ فالأشعري ينكر ذلك، ذاهبا الى أنّ كلّما صدر منه تعالى فهو متصف بالحسن، و غيرهم يقولون: بأنّ الأفعال على قسمين: قبيح و حسن، و لا يصدر الأول منه تعالى.
و أما تعيين مصاديق الحسن و القبح فليس من وظائف علم الكلام، فالحق أنّ المسألة اصولية، فإنّ الحقّ أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لا غير، و أنّ موضوع الاصول هو الحجة في الفقه، و أنّ القطع أيضا حجة بالمعنى الذي ذكرناه مرارا.
هذا كله في تنجّز التكليف بالعلم.
و أما كفاية الامتثال الإجمالي فنقول: إنّ المأمور به المردّد يتصوّر على وجوه، فإنه (إما) أن يكون مردّدا بين المتباينين (أو) بين الأقلّ و الأكثر. و على الثاني (إما) أن يكون مطلوبية الأكثر معيّنة و الشكّ في كونه مطلوبا واجبا أو مستحبا (أو) يكون مردّدا بين كونه مطلوبا أو لا.