تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٢ - الثاني عشر هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟
ثم لا يخفى أنّ الانحلال هنا غير الانحلال المصطلح، لأنه هو أن يكون عين الحكم المردّد منحلا كالوجوب ينحلّ الى عدم الوجوب و كالحرمة تنحلّ الى عدمها، بخلافه هنا، لأنّ المفروض أنّ الوجوب قد انحلّ الى عدم الحرمة، فتأمل.
الحادي عشر [: سقط من قلم المقرّر]
قد يتوهّم أنّ حكم الفقهاء رضي اللّه عنهم [١].
الثاني عشر [: هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟]
اختلفت العامة و الخاصّة في أنه هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا؟ و ابتداء البحث كان من أبي العباس الترنجي [٢] الذي كان وفاته في أوائل القرن الرابع و خالفه تلميذه أبو بكر الصيرفي [٣] و قبله لم يكن هذا البحث في كتب الاصوليين.
و كيف كان، فهل يختصّ هذا البحث بالعامّ أم هو شامل لمطلق الأدلّة اللفظية أم لجميع الأدلة لفظية و غيرها كالفحص عن المعارض و وجوه الترجيح؟ وجوه أوجهها الأخير.
و استدلّ (تارة) بالعلم الإجمالي بوجود المخصّص من بين الأدلّة، و قد ردّه في الكفاية بجعل موضوع البحث غير هذه الصورة، فإنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة بحكم العقل.
(و اخرى) كما في الكفاية بأنه يكون في معرض التخصيص.
[١] حيث إنّ هذه النسخة التي بين يديك قد استنسختها ثانيا بعد أكثر من أربعين سنة من عام التقرير و كانت تلك النسخة الاولى المستنسخ منها اولا بياضا كذلك لم اغيّرها زيادة و لا نقصانا، صاننا اللّه و إيّاكم من الخطأ و النسيان بحقّ محمّد و آله.
(٢ و ٣) لم نقدر على الاطّلاع بتراجم هذين (أبي العباس- أبي بكر الصيرفي) فتتبّع لعلّك تجده إن شاء اللّه.