تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٥ - السابع عشر هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟
و فيه: أنّ الأخبار الواردة في هذا الباب على أقسام.
(منها) ما يدلّ على عدم جواز العمل إن لم يوجد شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه عزّ و جلّ.
مثل ما رواه الكليني عليه الرحمة مسندا عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال:
و حدّثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به قال (عليه السّلام): اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إلّا فالذي جاء بكم أولى به [١].
و عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن رجل عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: اذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به و إلّا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم [٢].
(و منها) ما يدلّ على لزوم الرجوع الى الكتاب عند المعارضة [٣]، فلا دلالة فيها على المطلوب كما أنّ الطائفة الاولى تدلّ على عدم جواز العمل بخبر الواحد، و هو ينافي «بناء العقلاء» منضمّا الى السيرة المستمرّة للمسلمين على العمل، مضافا الى الأدلّة التي أقاموها للحجيّة فيجب حملها على صورة المباينة كلية.
مثل ما رواه سعيد بن عبد اللّه الراوندي في رسالته التي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها عن محمّد و علي ابني على بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عن سعد ابن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قال الصادق (عليه السّلام): اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على
[١] الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ص ٧٨ ح ١١.
[٢] الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ص ٨٠ ح ١٨.
[٣] راجع الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ص ٧٨- ٧٩ ح ١٠- ١٦ و غيرها.