الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٧ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة، أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.
سؤال (٥٩٥): نحن بعض القضاة يأتينا بعض الأزواج قاصري الإدراك، وتطلب زوجته الطلاق منه فنسأله هل تريد زوجتك، يقول نعم، هل تطلقها، يقول نعم. وليس هو مجنوناً ولايعد من العقلاء بل هو بله، فتطلب الزوجة الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير. ثم نحن نقع في المشكل، وهو تلزمنا المحكمة العامة بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم.
سؤال (٥٩٦): لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباهاً بماء غير زوجها، هل هذا المورد مثل الوطيء بالشبهة فيجب العدة على هذه المرأة؟ وعلى فرض ثبوتها كم العدة؟
الجواب: العدة غير واجبة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهة، لأنه ليس وطياً.
سؤال (٥٩٧): امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج