منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٨ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
طاهرة، وإذا تنجّس التنور بالبول فالأقوى كفاية غسله مرّة واحدة.
الثاني: من المطهرات الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها، أو المشي عليها إذا كانت نداوة النجاسة باقية فزالت بالمشي عليها، وأمّا إذا يبست قبل المشي فالأحوط وجوباً غسله، ويشترط كون النجاسة حاصلة على الأرض مع القدم أو النعل ونحو ذلك.
مسألة ٤٧٨: المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً، من حجر أو تراب، أو رمل، ولا يبعد عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة، والأحوط اعتبار طهارة الأرض وجفافها في مطهريتها.
مسألة ٤٧٩: الظاهر إلحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها بذلك، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن.
مسألة ٤٨٠: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها، فتكون مطهرة حينئذٍ، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
مسألة ٤٨١: إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض، أو شيء آخر، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لابد من العلم بكونه أرضاً.
الثالث: الشمس: فإنّها تطهّر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب، وأعتاب وأبواب، وأوتاد، وكذلك الأشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وإن حان قطفها وغير ذلك، وفي تطهير الحصر، والبواري بها