منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الثالث كفارة الصوم
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة وتفحّص ولا حجة على طلوعه، أمّا إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل أو إخبار الثقة العارف به فلا قضاء بلا فرق بين أقسام الصوم.
الخامس: المشهور أنّ الافطار قبل دخول الليل، لظلمة علم منها دخوله يوجب القضاء إذا لم تكن في السماء علّة من غيم ونحوه، وإذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، ولكن الأقوى عدم القضاء مع العلم أو قيام الحجة على دخول الليل، كما أنّ الأحوط وجوباً القضاء مع عدم احراز دخوله، بلا فرق بين وجود الغيم وعدمه، بل لو كان ملتفتاً إلى حرمة الإفطار مع عدم إحراز دخول الليل وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط.
مسألة ١٠٢٤: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلّاأن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله أو اطمئن به فأفطر فلا إثم ولا كفارة. كما لا يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدّم حكمه.
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدي إلى النافلة مشكل.
مسألة ١٠٢٥: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.