منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٠ - المبحث الثالث - منافيات الصلاة
مسألة ٦٧٨: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط كونه صحيحاً.
مسألة ٦٧٩: إذا كان المسلّم صبياً مميزاً، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
مسألة ٦٨٠: يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة- من غير رفع الصوت- وغيرها إلّاأن يكون المسلّم أصم، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً، فإن أمكن تفهيمه إيّاه باشارة أو نحوها وجب ذلك في غير الصلاة، وأمّا في الصلاة فيجيب عليه ويشير باصبعه وإن لم يمكن تفهيمه ردّ التحية لم يجب في غير حال الصلاة، ولا يجوز فيها.
مسألة ٦٨١: إذا كانت التحية بغير السلام، مثل: (صبحك اللَّه بالخير) لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط- وجوباً- الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللَّه تعالى، مثل: (اللهمّ صبّحه بالخير).
مسألة ٦٨٢: يكره السلام على المصلّي.
مسألة ٦٨٣: إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبياً مميزاً، وإذا شك المصلّي في أنّ المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
مسألة ٦٨٤: إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضاً إلى الجواب من دون فرق بين المصلّي وغيره.
مسألة ٦٨٥: إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.