منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١ - الفصل الخامس في نواقض الوضوء
الفصل الخامس: في نواقض الوضوء
يحصل الحدث بامور:
الأوّل والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره إذا كان خروجه حسب المتعارف، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً، أو قاعداً، أو مضطجعاً، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك على الأحوط وجوباً.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
مسألة ١٥٧: إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول، أو مذي، فإنّه يبني على عدم كونه بولًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه.
مسألة ١٥٨: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
مسألة ١٥٩: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، والأوّل ما يخرج عند الملاعبة والشهوة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني.