منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٨ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٤٢٤: لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلّا صلّى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة ٤٢٥: لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة أو علم بها واحتمل العروض في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، يتمّ صلاته ولا شيء عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأحوط إتمام الصلاة فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة ٤٢٦: إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء على الأحوط، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه.
مسألة ٤٢٧: إذا طهّر ثوبه النجس، وصلّى فيه ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء؛ لأنّه كان جاهلًا بالنجاسة.
مسألة ٤٢٨: إذا لم يجد إلّاثوباً نجساً، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلّى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالأحوط الصلاة فيه، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
مسألة ٤٢٩: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما.