منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٧ - الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الادخال منه، وإذا كان محدثاً بالأصغر جمع بين الغسل والوضوء على الأحوط.
مسألة ١٧٣: إذا تحقّق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الأحوط ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتاً، والأحوط ضمّ الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر، كما أنّ الأحوط ذلك في وطىء البهيمة أيضاً.
مسألة ١٧٤: إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً.
مسألة ١٧٥: إذا تحرّك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسألة ١٧٦: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً- ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث- أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة ١٧٧: إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أنّ المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
مسألة ١٧٨: الوطء في دبر الخنثى بلا إنزال موجب للجنابة على الأحوط، فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطىء أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون قبلها إلّامع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً، ولو أدخلت الخنثى في الرجل، أو الانثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء، إلّاإذا حصل له علم إجمالي مع تكاليف اخرى، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى على تفصيل تقدم في المسألة (١٧١).