منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١ - الفصل الثاني أحكام الجبائر
اللاصق- اتفاقاً- كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلّا فلا يبعد فيه ذلك، ولا يترك الاحتياط فيه بضم التيمم.
مسألة ١٠٥: لا فرق في الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو وغيرها وإن كان الأحوط استحباباً في الاولى ضمّ التيمّم، أمّا إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدم فيها لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم، وأمّا الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فلو كان يمكن وضع جبيرة عليها والمسح عليها وجب ذلك، وإلّا اجتزأ بغسل ما حولها، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم إليه.
مسألة ١٠٦: يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء.
مسألة ١٠٧: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
مسألة ١٠٨: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- وجوباً- له الجمع بين الوضوء والتيمم.
مسألة ١٠٩: إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت- إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أمّا لو برئ في السعة فالأحوط وجوباً- إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة.
مسألة ١١٠: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
مسألة ١١١: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار