منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
الأظهر جواز مسحهما معاً ومسح كليهما بكل منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
مسألة ٩٦: لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح على البشرة.
مسألة ٩٧: لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، بل في جوازه مع الضرورة إشكال لا يترك فيه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم إذا كانت الضرورة مستوعبة لتمام الوقت، وإلّا وجب تأخير الوضوء. نعم، يجوز المسح على الحائل ويجتزىء به في حال التقية إذا لم يمكنه المسح ولو بماء جديد ثمّ غسل الرجلين.
مسألة ٩٨: لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني على الأحوط وجوباً.
مسألة ٩٩: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأمّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً. نعم، لا يجب فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضررياً.
مسألة ١٠٠: إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين أو المسح على الخفّين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في حال التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.