منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨١ - المقصد الرابع - النفاس
المقصد الرابع- النفاس
مسألة ٢٥٣: دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حدّ لقليله، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة، والأحوط استحباباً فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة إذا كان الدم بصفات الحيض. وإذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلًا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع، ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين- وقد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة اخرى، فالدمان- جميعاً- نفاسان متواليان، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها، أو رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع عليها كان تمام العشرة نفاسها.
مسألة ٢٥٤: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس، فإن كان منفصلًا عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال، وإن كان متصلًا بها وعلم أنّه حيض وكان بشرائطه، جرى عليه حكمه، وإن كان منفصلًا عنها بأقل من عشرة أيّام نقاء، أو كان متصلًا بالولادة ولم يعلم أنّه حيض فالأظهر أنّه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيّام العادة، أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض، وإلّا فهو استحاضة.