منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٠ - المقصد الثالث - الاستحاضة
ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط الاستمرار على عملها، ثمّ القضاء.
مسألة ٢٤٩: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الاولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة، أو القليلة اغتسلت للظهر والعصر إذا جمعت بينهما، وأمّا إذا أخّرت العصر اقتصرت على الوضوء بالنسبة إليه، وكذا العشاءين.
مسألة ٢٥٠: قد عرفت أنّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل في الكبيرة، وبعد الوضوء في القليلة والمتوسطة لغير صلاة الصبح، وأمّا بالنسبة لها فيجوز تأخيرها عن الغسل بشرط الوضوء لها، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلّى، وتهيئة المسجد ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.
مسألة ٢٥١: يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشدّه بخرقة،، ونحو ذلك، فإذا قصّرت- وخرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط- وجوباً- إعادة الغسل في الكثيرة، وأمّا المتوسطة والقليلة فتجددان الوضوء.
مسألة ٢٥٢: المشهور توقف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، وعلى غسل الليلة الماضية في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، ولكن لا يبعد عدم توقفها عليه وإن كان الأحوط استحباباً رعاية ذلك، كما أنّ الأحوط- استحباباً- ترك وطئها قبل الغسل. وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً، ولا يجوز لها مسّ المصحف ونحوه قبل الغسل، بل الأحوط- وجوباً- عدم الجواز بعده أيضاً، مع الفصل المعتد به.