منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٧ - الفصل الرابع في القراءة
مسألة ٦٢٨: إذا نسي القراءة والذكر، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة، وإذا تذكّر قبل ذلك- ولو بعد الهوي- رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي وقبل الوصول إلى حدّ الركوع أيضاً.
مسألة ٦٢٩: الذكر للمأموم أفضل من القراءة، والقراءة للإمام أفضل من المأموم وفي المنفرد هما سواء.
مسألة ٦٣٠: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول: (أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم) والأولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في اوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك اللَّه ربي) أو (ربنا) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة (الحمد للَّهربّ العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عمّ، وهل أتى، وهل أتاك، ولا اقسم، في صلاة الصبح. وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر والعشاء. وسورة النصر، والتكاثر، في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الاولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الاولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الاولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى في الاولى، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحبّ في كل صلاة قراءة القدر في الاولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، اعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.