منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الثاني في قواطع السفر
مسألة ٩٤١: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل عند الزوال قبل أن يصلّي تماماً فالأحوط البقاء على صومه ثمّ القضاء، وإن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيّام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
مسألة ٩٤٢: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصّر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً.
مسألة ٩٤٣: إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
مسألة ٩٤٤: إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً، ثمّ انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه- متردداً- تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً.
مسألة ٩٤٥: يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدّم في الإقامة.
مسألة ٩٤٦: والأظهر كفاية الشهر الهلالي في غير مورد التلفيق إذا كان ناقصاً عن ثلاثين يوماً ومع التلفيق يعتبر إكمال الثلاثين يوماً.