منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٦ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلّابعد الزوال، ومنه ما إذا نذر قبل تعلّق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلّله في الأثناء لا يضرّ في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
مسألة ١٠٦١: إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، إلّاأن يقصد تتابع جميع أيّامها.
مسألة ١٠٦٢: إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلّل عيد أو نحوه، إلّافي كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضرّه تخلّل العيد على الأظهر. نعم، إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلًا فاتفق ذلك، أمّا إذا كان شاكاً فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق، لمن كان بمنى، أمّا إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
مسألة ١٠٦٣: إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع، إلّامع اشتراط التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.
مسألة ١٠٦٤: إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.
مسألة ١٠٦٥: الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنّه جنّة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند اللَّه تعالى أطيب من