منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٠ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
مسألة ١١٢٣: إذا أخرج شخصٌ الماء بالدوالي عبثاً، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
مسألة ١١٢٤: ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- وهو الحصة من نفس الزرع- لا يجب إخراج زكاته.
مسألة ١١٢٥: تستثنى المؤن التي يحتاج إليه الزرع والثمر من اجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي استأجرها للزرع، واجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج، فيزكّى الباقي وإن كان أقل من النصاب، وأمّا المؤن التي تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة فلا تستثنى، وإنّما يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي.
مسألة ١١٢٦: يضمّ النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأمّا إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوباً.
مسألة ١١٢٧: يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية.
مسألة ١١٢٨: إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث