منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٨ - الفصل الرابع في القراءة
مسألة ٦٣١: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين إلّاسورة التوحيد، فإنّه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الاولى والثانية.
مسألة ٦٣٢: يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد للَّهربّ العالمين) وإنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
مسألة ٦٣٣: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضرّ تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة ٦٣٤: إذا تحرّك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط- استحباباً- إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسألة ٦٣٥: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط.
مسألة ٦٣٦: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة- سهواً- بطلت الكلمة، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة إذا كان قاصداً لذلك من حين البدأ بالكلمة أو الجملة، أمّا إذا ترك الموالاة عمداً في الأثناء فعليه إعادة ما أخلّ بالموالاة فيه، وكذا تجب الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو ذلك مما يعدّ جزء الكلمة.
والموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك ممّا له هيئة خاصة