منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٩ - المبحث الثالث - منافيات الصلاة
المعاني، مثل همزة الاستفهام، ولام الاختصاص.
مسألة ٦٧١: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنين، والتأوه ونحوها، وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلّا بطلت.
مسألة ٦٧٢: لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وبين أن يكون مضطراً فيه أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة ٦٧٣: لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرم فالأحوط فيه الإعادة إلّاإذا وقع نسياناً أو سهواً.
مسألة ٦٧٤: إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص: (غفر اللَّه لك) فالأحوط عدم جوازه.
مسألة ٦٧٥: الأحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
مسألة ٦٧٦: لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية.
نعم، يجوز ردّ السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحّت وإن أثم.
مسألة ٦٧٧: يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل (السلام عليكم) أو: (سلام عليكم) والأحوط ترك ردّ السلام في حال الصلاة بصيغة الجواب: (عليك السلام) حتى إذا سلّم المسلّم بها، وأمّا في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة اللَّه وبركاته.