منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١١ - المبحث الثالث - منافيات الصلاة
مسألة ٦٨٦: إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
مسألة ٦٨٧: إذا سلم سخرية، أو مزاحاً، فالظاهر عدم وجوب الرد.
مسألة ٦٨٨: إذا قال: (سلام) بدون (عليكم)، وجب الجواب في الصلاة امّا بمثله ويقدّر (عليكم) أو بقوله (سلام عليكم) أو (السلام عليكم).
مسألة ٦٨٩: إذا شكّ المصلي في أنّ السلام كان بأي صيغة فالأحوط أن يردّ بقوله (سلام عليكم) أو (السلام عليكم).
مسألة ٦٩٠: يجب ردّ السلام فوراً، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شك في الخروج عن الصدق لم يجب الرد وإن كان أحوط، وإن كان في الصلاة فالأحوط فيها قصد القرآنية.
مسألة ٦٩١: لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلّم وبطلت صلاته.
مسألة ٦٩٢: إذا ذكر اللَّه تعالى في الصلاة، أو دعا، أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة. نعم، لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنّما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة: وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهواً.
مسألة ٦٩٣: لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ، ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته، والأحوط- استحباباً- الاتمام والإعادة.