منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٦ - فصل في قضاء الأجزاء المنسية
فصل: في قضاء الأجزاء المنسية
مسألة ٨٧٥: إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلّابعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه.
وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم يذكره إلّابعد الركوع على الأحوط وجوباً، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلّابعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهّد والتسليم ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، ولا يقضي غير السجدة والتشهّد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نيّة البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
مسألة ٨٧٦: إذا شك في فعله بنى على العدم، إلّاأن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.