منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٢ - المقصد السابع - صلاة القضاء
مسألة ٧٢٨: إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة ٧٢٩: لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسألة ٧٣٠: لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلّا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
مسألة ٧٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
مسألة ٧٣٢: يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضياً- أيضاً- أم مؤدياً، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسألة ٧٣٣: يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.
مسألة ٧٣٤: إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في دور واحد أذّن وأقام للُاولى، واقتصر على الاقامة في البواقي، والظاهر أنّ السقوط رخصة.
مسألة ٧٣٥: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته كصلاته وصومه ونحوهما، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت.