منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٤ - المقصد السابع - صلاة القضاء
مسألة ٧٤٢: قيل يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل، أو رقّ، أو كفر، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
مسألة ٧٤٣: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته.
مسألة ٧٤٤: إذا تبرّع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.
مسألة ٧٤٥: إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
مسألة ٧٤٦: إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
مسألة ٧٤٧: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً، أو أسبق انعقاداً للنطفة.
مسألة ٧٤٨: لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال.
مسألة ٧٤٩: إذا علم أنّ على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوماً القضاء.
مسألة ٧٥٠: في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.
مسألة ٧٥١: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط الأولى.