منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤١ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
جماعته على الأحوط وجوباً، وإن كان بعد الذكر صحّت صلاته وأتمها منفرداً، ولا يجوز له على الأحوط أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما، وإذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته على الأحوط وجوباً، وإن لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته على الأحوط وجوباً.
مسألة ٨١٩: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنّه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيّل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الاولى حسبت للمتابعة.
مسألة ٨٢٠: إذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص شيئاً لا يقدح نقصه سهواً، فعله المأموم. وإذا رجع الإمام لتداركه جاز له متابعته وإن كان الأحوط استحباباً عدم المتابعة والانفراد.
مسألة ٨٢١: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
مسألة ٨٢٢: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في