منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩٤ - الفصل السادس في السجود
مسألة ٦٤٨: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً فإن كان قبل قرارها على الأرض أوّلًا فلا تحسب سجدة، وإن كان بعد قرارها على الأرض قبل الذكر أو بعده، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً احتسبت له، وسجد اخرى بعد الجلوس معتدلًا، وإن وقعت على المسجد ثانياً قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية، وأمّا ما عدا الجبهة من مواضع السجود فلا مانع من رفعها في غير حال الذكر الواجب ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً.
مسألة ٦٤٩: إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالّها وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط- استحباباً- له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالّها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
مسألة ٦٥٠: إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدماً الأيمن على الأحوط استحباباً، فإن تعذّر السجود على الجبين سجد على الذقن أو الحاجب أو الأنف أو أي جزء من أجزاء الوجه، فإن تعذّر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدّم.
مسألة ٦٥١: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر. نعم، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلّي على البارية، أو نحوها ممّا يصحّ