منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٧ - المقصد الثامن - صلاة الاستئجار
مسألة ٧٦١: إذا نسي الأجير بعض المستحبات أو الواجب غير الركني وكان مأخوذاً في متعلّق الإجارة نقص من الاجرة بنسبته، ويكون للمستأجر حق الفسخ أيضاً، وإذا فسخ فللأجير اجرة المثل، وإذا كان مأخوذاً بنحو الشرطية لم يكن للمستأجر إلّاحقّ الفسخ، وإذا فسخ فللأجير اجرة المثل.
مسألة ٧٦٢: إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
مسألة ٧٦٣: يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالًا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة ٧٦٤: إذا تبرّع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة إلّا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعمّ ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب حينئذٍ على الأجير العمل على طبق الإجارة.
مسألة ٧٦٥: يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً، ولكن يعتبر في صحة صلاة الجماعة، وترتيب آثار الجماعة عليها من قبل كل منهما بالنسبة للآخر العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، إلّاإذا كان اشتغال ذمة الإمام والمأموم متلازمين اثباتاً ونفياً فيجوز ترتيب آثار الجماعة من كل منهما.
مسألة ٧٦٦: إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإذا كان الشرط بنحو التخصيص لمتعلّق الإجارة بالعمل المباشري بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الاجرة المسمّاة من تركته، وإذا كان على نحو الاشتراط ضمن العقد كان للمستأجر حقّ الفسخ واسترداد اجرة المسمّى، فإذا لم يفسخ أو لم يشترط المباشرة أصلًا وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن للميت تركة