منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٨ - المقصد الثامن - صلاة الاستئجار
لم يجب على الوارث شيء وتنفسخ الإجارة، ويبقى الميت مشغول الذمة بالاجرة المسمّاة.
مسألة ٧٦٧: يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر، فإن عجز وجب عليه الوصية به على الأحوط، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس مطالب ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.
مسألة ٧٦٨: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، وشك بعد ذلك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.
مسألة ٧٦٩: إذا علم أنّ على الميت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم اتيانه به.
مسألة ٧٧٠: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، فإذا جاء بها انفسخت الإجارة، ولكن إذا عصى وجاء بالصلاة المستأجر عليها فالظاهر صحتها وصحة الإجارة.
مسألة ٧٧١: الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنّه أدّى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.