منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦١ - الفصل الأول شرائط القصر
وإن قطع مسافات. نعم، إذا شرع في الإيّاب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر، وإلّا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة على ما مرّ.
مسألة ٨٩٥: إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة- إن تيسروا سافر معهم وإلّا رجع- أتمّ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول.
نعم، إذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر.
مسألة ٨٩٦: لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام، والأحوط- استحباباً- الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصّر، وإلّا بقي على التمام.
مسألة ٨٩٧: إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- أو متردداً في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول- سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه- فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالًا عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
مسألة ٨٩٨: الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري، كما إذا القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل- قبل بلوغه الأربعة- إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط- لزوماً- إعادة ما صلّاه قصراً إذا كان