منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الأول شرائط القصر
إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسألة ٨٨٧: إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
مسألة ٨٨٨: إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصّر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ٨٨٩: إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
مسألة ٨٩٠: لا يبعد كفاية التلفيق في تحقّق المسافة فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصّر وكذا في جميع صور التلفيق إذا كان الذهاب والإيّاب بمجموعهما ثمانية فراسخ وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام في جميع صور التلفيق، إلّاإذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإيّاب كذلك.
مسألة ٨٩١: مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى بيوته فيما لا سور له.
مسألة ٨٩٢: لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة- ولو في أيّام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً.
مسألة ٨٩٣: يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإيّاب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
مسألة ٨٩٤: لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً، وهكذا وجب التمام