منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٨ - الثالث - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين
وهي امور:
الأوّل- الإيمان:
فلا تعطى الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف- مباشرة أو بتوسط أمين- فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحباباً.
مسألة ١١٤٥: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثمّ استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني- أن لا يكون من أهل المعاصي:
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم، والأحوط الأولى عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
الثالث- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي:
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الاناث والزوجة الدائمة- إذا لم تسقط نفقتها- والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد