منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٥ - الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة، وفي فروعها
الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة امور:
١- دخول الوقت، وهو زوال الشمس على ما مرّ في صلاة الظهر إلى أن يصير الظل الحادث من كل شيء مثله، بمعنى انّه لابدّ وأن لا يتأخّر البدء بالخطبة عن هذا الوقت.
٢- اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام.
٣- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها، على ما نذكرها في صلاة الجماعة.
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة امور:
١- الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى، ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأوّل، بل في القيام من الركعة الثانية، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة اخرى، وأمّا لو أدركه في ركوع الركعة الثانية فالأحوط عندئذ عدم الاكتفاء به والإتيان بصلاة الظهر بعدها.
٢- أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة اخرى أقل من فرسخ، فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الاخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة. نعم، إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة اخرى، ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
٣- قراءة خطبتين قبل الصلاة- على ما تقدم- والأحوط استحباباً أن تكون الخطبتان بعد الزوال، ولابد أن يكون الخطيب هو الإمام، وأن يخطب قائماً.
السادس: إذا اقيمت في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة فالأحوط