منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٩ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
إشكال، بل منع.
مسألة ٤٨٢: يشترط في الطهارة بالشمس- مضافاً إلى زوال عين النجاسة، وإلى رطوبة المحل- اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.
مسألة ٤٨٣: الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.
مسألة ٤٨٤: إذا كانت الأرض النجسة جافة، واريد تطهيرها صبّ عليها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.
مسألة ٤٨٥: إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها. نعم، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم، وكذا المكان الذي تتوارد عليه النجاسة كالمكان المتّخذ مبالًا فإنّه لا يطهر بالشمس.
مسألة ٤٨٦: الحصى، والتراب، والطين، والأحجار المعدودة جزءً من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس، وإن كانت في نفسها منقولة. نعم، لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذٍ لها محل إشكال.
مسألة ٤٨٧: المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً، أو دخاناً، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصاً، أم نورة، فهو باق على النجاسة، وفيما أحالته فحماً إشكال.