منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٧ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
نحو يستولي عليها، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، وكذا الطشت تبعاً، وكذا إذا اريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثمّ يفرك أو يدلك ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب، والطشت أيضاً، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور. هذا كلّه فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه، وأمّا إذا غسل في الإناء فلابد من غسله ثلاثاً إذا كان في المغسول عين النجاسة على الأحوط.
مسألة ٤٧٣: الحليب المتنجّس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير أو يجرى عليه الماء القليل حتى يعلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه.
مسألة ٤٧٤: إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
مسألة ٤٧٥: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن فلا يجب تطهيرها.
مسألة ٤٧٦: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنّها لا تطهر إلّابالاستهلاك.
مسألة ٤٧٧: إذا تنجس التنّور ولم يكن عليه عين النجاسة، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، ومجمع ماء الغسالة يطهر أيضاً إذا كانت الغسالة