منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٥ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
مسألة ٤٥٩: يجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط.
مسألة ٤٦٠: يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، إذا غسل بالماء القليل، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكرّ والجاري.
مسألة ٤٦١: الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره من أقسام الماء المعتصم الأحوط استحباباً الغسل مرتين، ويشترط الفرك أو الدلك في جميع ذلك.
مسألة ٤٦٢: التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى تعدد، اناءً كان أم غيره.
نعم، الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد.
مسألة ٤٦٣: يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى الفرك والدلك، والأحوط استحباباً اعتبار التعدد، ولا يبعد إلحاق الصبية بالصبي.
مسألة ٤٦٤: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثمّ يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
مسألة ٤٦٥: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
مسألة ٤٦٦: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون،