منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٥ - المقصد السادس - غسل مس الميت
المقصد السادس- غسل مسّ الميّت
يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلماً كان أو كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، ولو غسّله الكافر لفقد المماثل أو غسّل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه، ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالأحوط وجوب الغسل بمسّه.
مسألة ٣٣١: لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس مما تحلّه الحياة وعدمه، عدا الشعر ماسّاً وممسوساً.
مسألة ٣٣٢: لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمسّ الاختياري والاضطراري.
مسألة ٣٣٣: إذا مسّ الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه. نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط الأولى غسله مع الجفاف أيضاً.
مسألة ٣٣٤: يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم على الأحوط، وكذا في القطعة المبانة من الحي على الأحوط استحباباً، دون الخالية من العظم، ودون العظم المجرّد من الحي، أمّا العظم المجرد من الميت المنفصل عن سائر العظام، أو السنّ منه، فالأحوط استحباباً الغسل بمسّه، ولا يجب الغُسل بمسّ فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما.
مسألة ٣٣٥: إذا قلع السنّ من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسّه.