منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
الفصل الثّالث: في أحكام النجاسة
مسألة ٤١٨: يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر وغيره، والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك.
مسألة ٤١٩: الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق أنّه لبسه، وجب أن يكون طاهراً، وإلّا فلا.
مسألة ٤٢٠: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط- استحباباً-.
مسألة ٤٢١: كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بمعنى أنّه لا يجتزأ بذلك ما لم يكرّر الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال نجاسته، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة، فإنّه يجتزأ بالصلاة فيه أو السجود عليه.
مسألة ٤٢٢: لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم بشرطية الطهارة في الصلاة وبنجاسة الدم مثلًا، والجاهل بهما عن تقصير ما لم يكن غافلًا أو معتقداً صحة الصلاة، والأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
مسألة ٤٢٣: لو كان جاهلًا بالنجاسة، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.