منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٩ - المقصد الأول - شرائط وجوب الزكاة
وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسألة ١٠٨٨: قيل إنّ ثبوت الخيار المشروط برد الثمن أو مثله مانع من التمكن من التصرف، بخلاف سائر الخيارات، ولكنه لا يبعد ثبوت الزكاة فيه كالمنذور التصدّق به.
مسألة ١٠٨٩: الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة ١٠٩٠: إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلّق الزكاة، أو مضى الحول متمكناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصراً كان ضامناً، وإلّا فلا.
مسألة ١٠٩١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض أو غيره من العقود كالبيع أن يؤدي عنه المقرض أو المشتري أو البائع زكاة ما انتقل إليه من المال الزكوي صحّ الشرط، فإذا أدّى عنه أو كان النقل إلى ذمّته باذن ولي الزكاة وموافقته سقطت الزكاة عن المقترض، ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرّع الأجنبي، والأحوط استحباباً أن يكون التبرع باستئذان ممن عليه الزكاة أو بطلب منه.
مسألة ١٠٩٢: الأحوط الأولى لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما إذا اجتمعت شرائط زكاة مال التجارة.
مسألة ١٠٩٣: إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب