منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثاني
ثلاث، والعشاء أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.
وأمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلّها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي قدس سره.
مسألة ٤٩٨: يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين.
مسألة ٤٩٩: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.
مسألة ٥٠٠: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل الثّاني
وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب على الأحوط، فلو أخّرهما أتى بهما بين الغروب وذهاب الحمرة المشرقية بنية ما في الذمة، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك- بالمعنى الذي سنذكره- وما بينهما مشترك بينهما.
ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من