منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٠ - الفصل الثاني
يأتي بالعصر بعدها قضاءً.
مسألة ٥٠٤: وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أوّل وقت فضيلة العشاء، ويمتد إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أوّل الفجر أفضل، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
مسألة ٥٠٥: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى عدم التعرّض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل.
مسألة ٥٠٦: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره أيضاً إذا علم أنّه يشتغل عنهما بشاغل بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار. وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم، أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك.