منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠ - التقليد
مسألة ٤: التقليد وإن كان هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد، إلّاأنّ الآثار الشرعية المراد ترتيبها عليه لا يشترط فيها العمل، بل هي على النحو التالي:
١- بالنسبة لجواز البقاء على التقليد بعد موت المجتهد يكفي الالتزام بتقليده ولو لم يعمل أو لم يعلم بفتواه، بل إذا كان المجتهد الميّت أعلم من الأحياء يكفي علم المقلّد بذلك وحجّية فتواه عليه تعييناً وإن لم يلتزم بتقليده.
٢- بالنسبة لعدم جواز الانتقال من تقليد المجتهد المساوي إلى مساويه يكفي الالتزام بتقليده ولو لم يعلم أو لم يعمل بفتواه.
٣- بالنسبة لصحة ما جاء به من الأعمال السابقة واجزائها يكفي إحراز مطابقتها لفتوى من كان يعلم بحجية فتواه عليه تعييناً أو تخييراً حين العمل.
٤- بالنسبة لعدم وجوب الاعادة والقضاء لما جاء به من الأعمال السابقة بلا تقليد صحيح يحكم ببطلان العمل ووجوب الاعادة أو القضاء فيما يخالف فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا، إلّاإذا كان الاخلال به لا عن عمد لا يوجب بطلان العمل على ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة.
مسألة ٥: يصحّ التقليد من الصبي المميّز، فإذا مات من قلّده الصبي قبل بلوغه فلا يجوز له العدول إلى غيره إلّاإذا كان أعلم أو محتمل الأعلمية معيّناً.
مسألة ٦: يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، وطهارة المولد، والاجتهاد، والعدالة، والكفائة لتصدّي الامور العامة، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً.
مسألة ٧: إذا قلّد مجتهداً فمات، فإن كان أعلم من الحي أو محتمل الأعلمية- تعييناً أو تخييراً- أو مساوياً معه وجب البقاء على تقليده مطلقاً، وإن كان الحيّ أعلم أو محتمل الأعلمية تعييناً وجب العدول إليه مع العلم بمخالفة