منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٣ - المبحث الثالث - منافيات الصلاة
التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، أخفت بها أو جهر، فإنّه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، وإذا كان سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذٍ أثم وصحّت صلاته على الأظهر.
مسألة ٦٩٥: إذا شك بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
مسألة ٦٩٦: إذا علم أنّه نام اختياراً، وشك في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، وأمّا إذا احتمل أنّ نومه كان عن عمد، وإبطالًا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة، وكذلك إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً، وشك في أنّه في أثناء الصلاة أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر، وإذا علم فراغه عن الصلاة وعلم انّه غلبه النوم قهراً وشك في انّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها بنى على صحة الصلاة.
مسألة ٦٩٧: لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأيغرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً، وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة.
ويجوز قطع النافلة مطلقاً، وإن كانت منذورة، لكن الأحوط استحباباً الترك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.