منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣١ - الفصل الأول
مسألة ٧٧٩: إذا اقتدى في صلاته بشخص على أنّه زيد فبان عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته على الأحوط، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، وإلّا صحّت، وإن كان عمرو عادلًا صحّت جماعته وصلاته.
مسألة ٧٨٠: إذا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة كل منهما كانت الإمامة للآخر أو الائتمام بالآخر صحّت صلاتهما، إلّاإذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان عمداً أو سهواً.
مسألة ٧٨١: لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلّاأن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسألة ٧٨٢: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسألة ٧٨٣: يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، إذا لم يكن ذلك من نيته في أوّل الصلاة، وإلّا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال.
مسألة ٧٨٤: إذا نوى الانفراد أثناء القراءة أو بعد قراءة الإمام وقبل الدخول في الركوع فالأحوط عليه القراءة، ولو حدث للإمام حدث وقدّموا من المأمومين إماماً فعليه أن يقرأ من موضع القطع، ولو كان الحدث بعد القراءة وقبل الركوع يركع مع الإمام الثاني ولا يقرأ.
مسألة ٧٨٥: إذا نوى الانفراد صار منفرداً، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدمه فالأظهر بقائه على الائتمام.