منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الأول
مسألة ٧٩١: الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً، فإن أدركه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الجماعة دون الصلاة.
مسألة ٧٩٢: إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضي منفرداً والعدول إلى النافلة، ثمّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها أو قطعها إذا بدا له ذلك بعد العدول.
مسألة ٧٩٣: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه، وله أن يتشهّد بنية القربة المطلقة، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فإنّه يكبّر للإحرام ويسجد معه السجدة ويتشهد بنيّة القربة المطلقة على الأحوط وجوباً، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام فيكبّر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق على الأحوط، ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصحّ صلاته.
مسألة ٧٩٤: إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، كبّر للإحرام في مكانه وركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جرّ الرجلين حاله.