منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الأول
مسألة ٧٨٦: إذا شك في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
مسألة ٧٨٧: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحّت وترتبت عليها أحكام الجماعة، ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
مسألة ٧٨٨: إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلًا بمن يصلّي صلاةً لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً وإلّا بطلت.
مسألة ٧٨٩: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولًا بالهوي والإمام مشغولًا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال.
مسألة ٧٩٠: إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه، بطلت الجماعة وصحّت صلاته منفرداً، وكذا إذا شك في ذلك مع عدم تجاوز المحل، وأمّا مع التجاوز كما إذا شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر الصحة جماعةً.