منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣١ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
إخراج الزكاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
مسألة ١١٢٩: إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيّد عن الأجود، والرديء عن الرديء، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال، والأحوط- وجوباً- العدم.
مسألة ١١٣٠: الأقوى أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين لا على وجه الاشاعة في العين ولا على نحو الكلّي في المعين في نفس العين، ولا على نحو حق الرهانة ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو الشركة في المالية، فلا يجوز للمالك التصرّف في مقدار النصاب ولا في بعضه المعيّن إلّابعد عزل الزكاة، فإذا باع تمام النصاب أو باع بعضه المعيّن قبل العزل لم يصحّ البيع في حصة الزكاة إلى أن يدفعها البائع، فيصحّ بلا حاجة إلى اجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصح أيضاً ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صحّ البيع وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع وإلّا فله الرجوع إلى أيّهما شاء.
مسألة ١١٣١: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر، فإن أخّره لطلب المستحق فتلف الماء قبل الوصول إليه- لم يضمن، وإن أخّره- مع العلم بوجود المستحق- ضمن.
نعم، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر- من نفس الجنس أو