منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٢ - الفصل الثاني في قواطع السفر
إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة، إلّاإذا كان زمان الخروج قليلًا، كما تقدم.
مسألة ٩٣٣: إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلّى فريضة تماماً بقي على الاتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلًا أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة. وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل.
مسألة ٩٣٤: إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة تماماً نسياناً أو لشرف البقعة غافلًا عن نيّته كفى في البقاء على التمام، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثمّ عدل عن الإقامة رجع إلى القصر.
مسألة ٩٣٥: إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصلّ في مدة الإقامة فريضة تماماً.
مسألة ٩٣٦: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام وقبل البلوغ أيضاً يصلّي تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ يصلّي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفراً.
مسألة ٩٣٧: إذا صلّى تماماً، ثمّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلّى الظهر قصراً ثمّ نوى الإقامة فصلّى العصر تماماً ثمّ تبيّن له