منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٤ - الفصل الأول
المقصد الثالث- الستر والساتر
وفيه فصول
الفصل الأوّل
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسألة ٥١٧: إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأوّل وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.
مسألة ٥١٨: عورة الرجل في الصلاة القضيب، والانثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر، عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
مسألة ٥١٩: الأمة والصبية كالحرّة والبالغة في ذلك، إلّافي الرأس وشعره والعنق، فإنّه لا يجب عليهما سترها.
مسألة ٥٢٠: إذا كان المصلي واقفاً على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.