منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الثاني المفطرات
الفصل الثّاني: المفطرات
وهي امور:
الأوّل، والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
الثالث: الجماع قبلًا أو دبراً، فاعلًا أو مفعولًا، حيّاً وميتاً، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة مع العلم بمفطريته بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
الرابع: الكذب على اللَّه تعالى، أو على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أو على الأئمّة عليهم السلام، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم البطلان به مع العلم بمفطريته.
مسألة ٩٨٢: إذا تكلّم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
مسألة ٩٨٣: في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الإلحاق.